القضاء: أنظمة المرافعات تكمل منظومة ""العدل""
التاريخ
2014-04-26التاريخ الهجرى
14350626المؤلف
الخلاصة
الرياض: نايف الرشيد 2014-04-26 12:00 AM اكتملت المنظومة العدلية في المملكة؛ وذلك بإصدار خادم الحرمين الشريفين مراسيم ملكية بالموافقة على أنظمة المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية والمرافعات أمام ديوان المظالم. وقد جاء إقرار هذه الأنظمة تتويجاً لما قضى به نظام القضاء ونظام ديوان المظالم، وآلية العمل التنفيذية لهما، وإنجازاً لمرحلة بالغة الأهمية من مراحل مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء ليشمل جميع مكونات المنظومة القضائية. وشكلت الأنظمة استمراراً لنهج البلاد منذ تأسيسها في ترسيخ دعائم الحق والعدل، والأخذ بما يحفظ الحقوق ويصونها وتمكين كل من وقعت عليه مظلمة من المطالبة بحقه أمام قضاء يتوافر فيه الاستقلال والضمانات الكافية لإيصال الحق إلى مستحقه بعدالة ناجزة. وتضمنت هذه الأنظمة في أحكامها، نقلة نوعية، سيكون لها أثرها على أداء أجهزة القضاء وتيسير إجراءات التقاضي – وخطوة من خطوات مسيرة تطوير القضاء الذي يوليه – حفظه الله – رعايته واهتمامه وهو ما يبرز مدى حرصه في إيجاد معالجة شمولية تحقق الغايات التي يأملها مقامه الكريم، حيث سبق أن صدرت العديد من الأنظمة المتخصصة التي تتكامل مع هذه الأنظمة الثلاثة، ومنها: أنظمة القضاء وديوان المظالم والتنفيذ والتحكيم. ومن أبرز الملامح التي اشتملت عليها الأنظمة الثلاثة التي وافق عليها المقام الكريم ما يأتي: أنها رسخت ما أقره نظاماً القضاء وديوان المظالم من الاستناد إلى الجانب الموضوعي للقضاء دون الجانب الشخصي، فالدعاوى تنظر فيها دوائر قضائية متخصصة في المحكمة، سواء شكلت من قاض واحد أو أكثر وبصرف النظر عن شخصية القاضي الذي يفصل فيها. وقد أرست هذه الأنظمة مبدأ التخصص النوعي للمحاكم وهي : المحاكم العامة والمحاكم الجزائية ومحاكم الأحوال الشخصية والمحاكم العمالية والمحاكم التجارية، وبينت إجراءات التقاضي أمامها لتباشر أعمالها وفقاً لما تضمنته آلية العمل التنفيذية لنظامي القضاء وديوان المظالم وهو ما سينعكس إيجاباً على سرعة البت في الدعاوى. العدالة أولا ورسمت الأنظمة طريق استئناف الأحكام القضائية وفصلت إجراءاته، باعتبار أن مرحلة الاستئناف ذات صيغة جديدة في الترافع الإشرافي وتتطلب نظر الدعوى مرة أخرى أمام محاكم الاستئناف بحضور الخصوم تحرياً للعدالة والتحقق بقدر الإمكان من صحة الحكم القضائي وتوافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة، مع إيجاد ضمانات أكبر للمتقاضين بإتاحة الفرصة لهم لعرض ما لديهم في شأن الدعوى والترافع مرة أخرى أمام قضاة آخرين. وقد سن التنظيم القضائي، في عهد خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله – مبدأ تعدد درجات التقاضي بما يسهم في تحقيق تلك الضمانات، إذ بينت إجراءات الاعتراض أمام المحكمة العليا والمحكمة الإدارية العليا اللتين تم إنشاؤهما لأول مرة في المملكة بموجب نظامي القضاء وديوان المظالم، ويعد إنشاء هاتين المحكمتين ومباشرتهما للعمل مرحلة جديدة ونقلة للقضاء في المملكة، حيث ستشرعان في النظر في اختصاصاتهما وبخاصة التحقق من سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة على جميع الدعاوى التي نظرتها محاكم الاستئناف. ومن أجل توحيد الاجتهاد القضائي فالمحكمة العليا معنية بالمحافظة على وحدة تفسير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة في الدعاوى التي يفصل فيها القضاء وهو ما سيحقق – بإذن الله – وحدة تطبيق القواعد الشرعية والنظامية على الدعاوى. إن الأنظمة الثلاثة أكدت على حق الدفاع للمتقاضين؛ بوصفه حقاً أصيلاً تجب مراعاته والمحافظة عليه، ولا سيما بالنسبة لنظام الإجراءات الجزائية الذي لم يقتصر على إقرار حق المتهم في الاستعانة بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة؛ بل إنه ارتقى في تطبيق معايير المحاكمة العادلة إلى أن جعل لكل من ليست لديه مقدرة مالية، الحق في أن يطلب من المحكمة انتداب محام للدفاع عنه على نفقة الدولة. مراعاة الحقوق إضافة إلى التأكيد على ضرورة معاملة المتهم بما يحفظ كرامته، وحظر إيذائه أو معاملته معاملة مهينة، مع إيجاب إخباره بأسباب توقيفه وحفظ حقه في الاتصال بمن يرى إبلاغه، كما ألزم نظام الإجراءات الجزائية الجديد كذلك بتعريف المتهم بحقوقه الأساسية، وجعل للموقوف احتياطيا حق التظلم من أمر توقيفه. الأنظمة راعت حقوق المرأة في المحاكمة والترافع، ويسرت لها العديد من الإجراءات؛ بما فيها سرعة الفصل في الدعاوى التي ترفعها المرأة في المنازعات الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة والعضل، وكذلك منح المحكمة سلطة الأمر بالإحضار الجبري في حال تخلف المدعى عليه في تلك المنازعات. إضافة إلى أن للمرأة الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد المدعى عليه. مع مراعاة جانب تيسير الإجراءات الجزائية في حقها إذا كانت متهمة. وأن نظام المرافعات الشرعية أوج
المصدر-الناشر
صحيفة الوطنرقم التسجيلة
863711النوع
تقريررقم الاصدار - العدد
2604الموضوعات
السعودية - الاحوال السياسيةالسعودية - ديوان المظالم
السعودية. وزارة العدل
القضاء - تخطيط
المحاكم الابتدائية
تطوير القضاء
المؤلف
نايف الرشيدتاريخ النشر
20140426الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية