قراءة تحليلية للأمر الملكي بتعديل نظام المطبوعات والنشر

افتح/ انسخ
التاريخ
2011-05-17التاريخ الهجرى
1432/06/14المؤلف
الخلاصة
قال كاتب المقال امتدادا للقراء حيث انتهينا من تحليل العقوبة الثالثة من المادة الثامنة والثلاثين الخاصة بالإغلاق أو الحجب لمحل المخالفة مؤقتا أو نهائيا؛ من المرسوم الملكي الصادر من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، حيث إن هذه العقوبة تصدر بقرار من اللجنة الابتدائية ويكتسب للقطعية بالقناعة من الطرفين أو بمضي المدة الاعتراضية بلا استئناف أو بالمصادقة عليه أو الحكم به من اللجنة الاستئنافية، وبالتالي فيكون تنفيذ قرار الإغلاق بموافقة رئيس مجلس الوزراء بشأن الصحف الورقية لكون الترخيص صادرا ابتداء بموافقته، وأما الصحف والمواقع الإلكترونية ونحوها فيكون إغلاقها أو حجبها من صلاحية الوزير، مع ملاحظة أن صلاحية الوزير ليست بحق الحكم فيها وإنما بحق التنفيذ لها، ولا يملك الإغلاق أو الحجب إلا اللجنة والوزير ينفذ القرار، وهذه ضمانة للجميع بأنه لا إغلاق ولا حجب إلا بقرار مكتسب للقطعية ومهمة الوزير تنفيذية.
المصدر-الناشر
صحيفة الرياضالنوع
مقالالوصف المادى
ورقية : ص. 34رقم الاصدار - العدد
15667الموضوعات
القضاءالمجتمع السعودي
النشر
مكافحة الجريمة
وسائل الاعلام