للمشتري حق الانسحاب خلال 10 أيام وعدم اشتراط أي دفعة مقدمة عليه
Date
2006-09-12xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-hijriCreated
14270819Author
Abstract
أقر مجلس الوزراء الذي عقد برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أمس في جدة نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية المرفوع من الهيئة العليا للسياحة. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 94/70 وتاريخ 5/ 2/ 1427هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على النظام الآنف ذكره بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. أولا: يقصد بعقد المشاركة بالوقت كل عقد أو مجموعة عقود تبرم مقابل مبلغ مالي معين لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ويتم بموجبها إنشاء حق انتفاع أو التنازل عنه أو أي حق آخر يتعلق باستعمال وحدة عقارية سياحية واحدة أو أكثر لمدة أو مدد معينة. ثانيا: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للسياحة لائحته التنفيذية. وتؤكد مواد النظام الذي يتكون من 12 مادة، على تمكين المشتري من ممارسة جميع الحقوق المترتبة على عقد المشاركة بالوقت ونظافة العقار وصيانته وشروط عقد المشاركة بالوقت وحقوق المشتري والتزاماته والانسحاب من العقد وإلغاء عقد المشاركة والدفعات المقدمة إن وجدت وإلغاء الاتفاقيات الآجلة. وتتناول المادة الأولى التعريفات الأساسية، والثانية تشترط الحصول على ترخيص الهيئة العليا للسياحة لمزاولة نشاط المشاركة في الوقت، التي حددها النظام برقم تصريح الهيئة للجهة. أما الثالثة، فتناولت التزامات البائع التي تركز على معلومات الوحدة العقارية، وتمكين المشتري من ممارسة جميع الحقوق المترتبة على عقد المشاركة في الوقت. وحددت المادة الرابعة شروط عقد المشاركة في الوقت. والخامسة على حقوق المشتري والتزاماته، ومن أبرزها حقه في الانسحاب من العقد دون إبداء سبب خلال عشرة أيام تبدأ من تاريخ توقيع الطرفين عقد المشاركة بالوقت أو من تاريخ توقيعهما أي وثيقة أولية ملزمة، وإذا كان اليوم العاشر عطلة رسمية فتمتد الفترة إلى أول يوم عمل يليها، وكذلك إلغاء عقد المشاركة في الوقت خلال ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ توقيع الطرفين عقد المشاركة بالوقت أو من تاريخ توقيعهما أي وثيقة أولية ملزمة، إذا لم يشتمل العقد على المعلومات المحددة في فقرة (1) من المادة الثالثة. ونصت المادة الخامسة كذلك على عدم تحمل المشتري إذا أنسحب من العقد أو ألغاه، أيا من تكاليف البائع ونفقاته المتعلقة بالعقد. وأخيرا، أقرت بحق المشتري في بيع حقه في....
Publisher
صحيفة الاقتصاديةVideo Number
482858Video subtype
تقريرxmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-Issue
4719Topics
الاستثمارالاستثمارات
البيع
التخطيط الاقتصادي
السعودية - مجلس الشورى
السعودية - مجلس الوزراء
الشراء
عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود (ملك السعودية) - رئيس مجلس الوزراء
منطقة مكة المكرمة - الادارة العامة
The name of the photographer
خالد الربيشDate Of Publication
20060912Spatial
السعوديةالرياض - السعودية