قاضي التنفيذ يعيد للاحكام هيبتها
Date
2010-07-15xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-hijriCreated
14310803Author
Abstract
تواصلاً للإنجازات والإصلاحات الوطنية الكبرى للعصر الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - جاء المشروع المتكامل لتطوير مرفق القضاء كنقلة تطويرية شاملة للجهاز القضائي في المملكة، وإزاء تحقيق ذلك على أرض الواقع، فقد اتخذت الجهات المختصة - متمثلة في المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل - عدة إجراءات مهمة لتطوير الجهاز القضائي والمرافق التابعة والمساندة له، وذلك عملاً بنظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 19/رمضان/1428هـ. وتشهد هذه الفترة تزايداً في أعداد القضاة ومساعديهم، كما أن العمل جارٍ بخطى حثيثة لاستحداث محاكم متخصصة ومحاكم استئناف ودوائر لتنفيذ الأحكام والقرارات النهائية، حيث تم خلال العامين الماضيين تعيين قضاة تنفيذ في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وجدة والدمام. وقد ظلت المحاكم والأجهزة الرسمية السعودية خالية وإلى وقت قريب من قاضٍ متخصص في تنفيذ جميع الأحكام والقرارات المكتسبة للقطعية باستعمال القوة الجبرية فوراً، رغم النص في الباب الثاني عشر من نظام المرافعات الشرعية - الصادر منذ عام 1421هـ بالمرسوم الملكي رقم (م/21) - على مواد تُنظم إجراءات الحجز والتنفيذ عن طريق قاضي التنفيذ.ومن المعلوم أن إجراءات رفع الدعوى الحقوقية تبدأ بقيد صحيفة الدعوى لدى المحكمة أو الجهة المختصة، ثم تلى ذلك مرحلة المرافعة والمدافعة ثم صدور الحكم والاستئناف، حتى يصير الحكم أو القرار نهائياً وقابلاً للتنفيذ بالقوة الجبرية.وقد كان المحكوم له في السابق يبدأ رحلة تطول معاناتها لتنفيذ الحكم إذا لم يبادر المحكوم عليه بأداء الالتزام بعد أن أصبح نهائياً، وتعرف هذه المرحلة بـ (التنفيذ الجبري) وتبدأ بختم - أو تذييل - نسخة الحكم الأصلية بالصفة التنفيذية التي تتضمن عبارة (يطلب من كافة الدوائر والجهات الحكومية المختصة العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة) المادة (196) من نظام المرافعات الشرعية، بعد ذلك يتقدم المحكوم له للجهات التنفيذية - الشرطة/ الحقوق المدنية - بطلب تنفيذ الحكم، ويتم إحالة الطلب إلى - باحث التنفيذ - الذي يقوم بدراسته واتخاذ مجموعة إجراءات لتنفيذ مضمون الحكم، وطلب المحكوم عليه - ثلاث مرات - إلى أن ينتهي المطاف باستصدار أمر بإلقاء القبض عليه إذا لم يُذعن للأمر....
Publisher
صحيفة الاقتصاديةVideo Number
719826Video subtype
مقالxmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-Issue
6121Organization
المجلس الاعلى للقضاء - السعوديةوزارة العدل - السعودية
The name of the photographer
بسام بن حمد الحصينيDate Of Publication
20100715Spatial
السعوديةالرياض - السعودية