أكد أن التعديلات الأخيرة لن تمنح حصانة لأحد خوجة: ما يحسب لنظام المطبوعات إلغاء دعوات الاحتساب غير المنضبطة
التاريخ
3-5-2011التاريخ الهجرى
14320529المؤلف
الخلاصة
أكد أن التعديلات الأخيرة لن تمنح حصانة لأحد خوجة: ما يحسب لنظام المطبوعات إلغاء دعوات الاحتساب غير المنضبطةد.عبد العزيز بن محي الدين خوجة دبي - فهد سعود أزاح وزير الإعلام السعودي د.عبد العزيز بن محي الدين خوجة الغموض عن جوانب عدة فيما يخص التعديلات الأخيرة التي شملت بعض مواد نظام المطبوعات والنشر في السعودية، ليؤكد أن التعديلات لن تحد من حرية الرأي والتعبير كما أشيع. كما أكد أن التعديلات الأخيرة لا تمنح حصانة لأحد، وهو ما كان أحد أبرز المآخذ على التعديلات الأخيرة. وكشف خوجة في تصريح خاص لـ العربية.نت إن مما يحسب للنظام أنه جعل الدعوى المرفوعة من ذي صفة، وبذلك ألغى دعوات الاحتساب غير المنضبطة والتي هي حق أصيل للدولة فقط.ولخص خوجة رؤيته حول التعيدلات التي طالت نظام النشر في :1) أن حرية الرأي والتعبير المنضبطة مصونة ومحمية وفق التعديلات الأخيرة.2) التعديلات لم تمنح حصانة لأي أحد بدليل ما وردفي ديباجة الأمر أن اختلاف الآراء وتنوع الاجتهادات مصدر إثراء يضاف لرصيدنا العلمي وأفقنا المعرفي على ضوء ما أرشد إليه سلفنا الصالح من اعتبار الاختلاف العلمي الرصين من سعة الشريعة ورحمتها بالأمة وأن الرجال يعرفون بالحق والحق لا يعرف بالرجال، مع إدراكنا لحقيقة النقد البناء الذي لا يستهدف الأشخاص والتنقص من أقدارهم أو الإساءة إليهم تصريحاً أو تلويحاً فالكلمة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تتجلى في وجدان كل مخلص صادق لا ينشد إلا الحق بدليله ويسمو بنفسه عن كلمة السوء وتبعاتها في الدين والدنيا فحرية الرأي المنضبطة والمسؤولة التي تهدف إلى تحقيق الصالح العام محل اعتبارنا وتقديرنا، فالأمر شدد على أهمية النقد البناء وأهمية التنوع والاختلاف وحتى في المسائل الشرعية فإن هذا وكما ورد في الأمر من سعة الشريعة وأن الرجال يعرفون بالحق والحق لا يعرف بالرجال ولكن المرفوض تحديدا هو الإساءة الشخصية التي تستهدف الأشخاص والتنقص من أقدارهم أو الإساءة إليهم.3) يحسب للتعديلات أنها لم تتضمن أي عقوبة سالبة للحرية على عكس العديد من أنظمة الدول الأخرى.4) من مقاصد التعديل أنه لن يكون هناك تعدد للعقوبات لذات المخالفة، فسابقا كانت اللجنة تفرض غرامة بالحد الأعلى مثلا على رئيس التحرير والكاتب ومسؤول الصفحة.5) أن الخمسمائة ألف ريال هي الحد الأعلى للعقوبة ولا يفترض....
المصدر-الناشر
صحيفة الجزيرةرقم التسجيلة
772121النوع
تقريررقم الاصدار - العدد
14096المؤلف
فهد سعودتاريخ النشر
20110503الدول - الاماكن
السعوديةالرياض - السعودية